العلامة المجلسي

308

بحار الأنوار

عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . 27 - وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي . 28 - وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل . 29 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما أدني ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر . 30 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة ، قال : سواك يعض عليه . 31 - وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه . 32 - وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر . 33 - وعن ابن بكار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . 34 - وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور . 35 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و